الصلاة الإبراهيمية لها عدة صيغ، منها:
"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.
وروى البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد."
2 - وضح لنا ما يقرأ في التشهد الأول والثاني.
3 - ما الفرق بين الطلاق والخلع؟
4 - هل يجوز للإنسان في القنوت في صلاة الصبح الدعاء بأشياء مثل أن يطلب زوجة صالحة وشفاء أو نحوه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فعدد الآيات التي تقرأ بعد الفاتحة لم يرد تحديده في الشريعة؛ بل قال الله تعالى: {فاقروؤا ما تيسر من القرآن}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن"، لكن ينبغي أن يكون المقروء تام المعنى، وعليه: فلا مانع من أن يقرأ الإنسان آية واحدة إن كان معناها تاماً؛ كآية الكرسي مثلاً، وكذلك الآية الأخيرة من سورة البقرة، أما إن لم يكن المعنى تاماً فما ينبغي له أن يقتصر عليها، وذلك كقوله تعالى: {والضحى}، أو قوله تعالى: {ص والقرآن ذي الذكر}، ونحو ذلك.
وفي الجلوس الأول بعد الركعتين تأتي بالتشهد وصيغته يمكنك أن تتخير مما رواه الأئمة؛ فمن ذلك:
1 - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله التشهد -كفي بين كفيه- كما يعلمني السورة من القرآن: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" (متفق عليه)، قال الترمذي: حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقد رواه عن النبي معه ابن عمر وجابر وأبو موسى وعائشة، وعليه أكثر أهل العلم، فتعين الأخذ به وتقديمه. وبه يقول الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وكثير من أهل المشرق.
2 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه علم الناس التشهد وهو على المنبر فقال: "قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" (رواه مالك في الموطأ)، وهو أفضل التشهد عند مالك رحمه الله تعالى؛ لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم، فلم ينكروه فكان إجماعاً.
3 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن؛ فيقول: "قولوا: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" (أخرجه مسلم).
وفي الجلوس الثاني تأتي بالتشهد الذي سبق ذكره ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الصيغ المشروعة، ومن ذلك:
1 - حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد" (رواه البخاري ومسلم).
2 - حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته؛ كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد" (رواه البخاري ومسلم).
3 - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم" (رواه البخاري).
4 - حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة؛ فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله؛ فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال رسول الله: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم" (رواه مسلم).
قال النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة فيقول: "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".أ.هـ.
وأما الفرق بين الطلاق والخلع؛ فإن الطلاق يكون برغبة من الزوج على غير عوض؛ وأما الخلع فإنه بطلب الزوجة ويكون في مقابل عوض، وكلاهما مشروع إن دعت لذلك حاجة؛ والطلاق إن كان رجعياً فإن الزوج يملك مراجعة الزوجة ما دامت في العدة ولو بغير رضاها؛ أما الخلع فلا يملك الزوج فيه الرجعة، بل يعد طلاقاً بائناً.
والقنوت في صلاة الصبح يقتصر فيه على الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يزيد المرء أحياناً بحسب الحاجة، لكن لا يتخذ ذلك عادة،
والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"، وثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، وهذا النهي عند الجمهور نهي كراهة، والخلاف واقع في النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الاستخارة.
.. أما خير أوقات التنفل: فقد ثبت من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل أسمع؟ فقال: "جوف الليل، فصل ما شيءت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح" (رواه أبو داود)، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: "أي تشهدها الملائكة وتحضرها، وذلك أقرب إلى القبول وحصول الرحمة".
ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق؟وماهى الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، نرجو التوضيح؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس، لأنه من أوقات النهي، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث ساعاتٍ لا يُصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحين تقف الشمس حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
والمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير، حين تتوسط الشمس في كبد السماء يسمى: "وقوف الشمس" أو "وقت الوقوف" فلا يجوز التعبد بالصلاة في ذلك الوقت حتى تزول الشمس أي حتى يؤذن الظهر، فإذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء.
أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة، والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريباً فهو حسن، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر.
ماهو الوقت الضروري لكل من صلاة الظهر، والعصر، والمغرب؟
أما الظهر: فليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختياري إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان وصلاة الراتبة، ويتأنى الإمام بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، هذا هو الأفضل.
وأما العصر: ففيها وقت اختياري، ووقت ضروري، أما الاختياري: فمن أول الوقت إلى أن تَصْفرَّ الشمس، فإذا اصفرت الشمس فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس، ولا يجوز التأخير إليه، فإن صلاها في ذلك الوقت فقد أداها في الوقت، لكن لا يجوز التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس"، ويقول في المنافق: "تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا"، فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر فيصليها قبل أن تصفر الشمس في وقت الاختيار.
وأما المغرب: فوقته كله وقت اختيار أيضاً، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، كله وقت اختيار، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل، لأن النبي كان يصليها في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، إذا غربت الشمس وأذن المؤذن أخر قليلاً، ثم أقام عليه الصلاة والسلام وصلاها في أول الوقت، ولو أخرها بعض الشيء فلا بأس، ما دام أداها في وقتها، ووقتها ينتهي بغياب الشفق، فإذا غاب الشفَق -وهو: الحمرة في جهة المغرب- انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة لوقت العشاء، فلا يجوز التأخير لما بعد نصف الليل.
ولكن ما بين غروب الشفق إلى نصف الليل كله وقت اختياري للعشاء، فلو صلاها بعد نصف الليل أداها في الوقت، لكن يأثم؛ لأنه أخرها إلى وقت الضرورة.
أما الفجر: فكل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت اختياري، لكن الأفضل أن تقدم في أول وقتها ولا تؤخر عن أول وقتها ؛ تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ لأنه كان يصليها بغلس بعد اتضاح الصبح.
هل فرضية صلاة الجماعة تسقط بحال السفر وكيف تُؤدى بوجود القصر؟
صلاة الجماعة تسقط عن المسافر، وتجب إقامة الجماعة لِجَماعة المسافرين، فإذا كان المسافرون جماعة، وجَبَ عليهم إقامة الجماعة في مكانهم، ولا يُصلِّي كل واحد لِوحده، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسافر ويُقيم الجماعة في أصحابه، وسأل من تخلّف عن الجماعة عن سبب تخلّفه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا مُعْتَزِلا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: "يَا فُلانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟" فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ". قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". وفي رواية: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ". هذا ما يخص جماعة المسافرين.
أما جماعة البلد فلا تجب على المسافر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسافر وما نُقِل عنه أنه قصد البحث عن الجماعة في البلد. قال الخرقي: "وَلا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ، وَلا عَبْدٍ، وَلا امْرَأَةٍ". قال ابن قدامة: "وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ كَذَلِكَ". قَالَهُ مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالثَّوْرِيُّ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ، فَالْجُمُعَةُ أَوْلَى، وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَافِرُ فَلا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ، وَكَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يُصَلِّ جُمُعَةً، وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْجُمُعَةَ فِي سَفَرِهِ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَقَدْ قَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُقِيمُونَ بِالرَّيِّ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَبِسِجِسْتَانَ السِّنِينَ، لا يُجَمِّعُونَ وَلا يُشَرِّقُونَ. وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ بِكَابُلَ، يَقْصُرُ الصَّلاةَ، وَلا يُجَمِّعُ. رَوَاهُمَا سَعِيدٌ. وَأَقَامَ أَنَسٌ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ لا يُجَمِّعُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَهَذَا إجْمَاعٌ مَعَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِيهِ، فَلا يُسَوَّغُ مُخَالَفَتُهُ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن رسول الله كان يُسافِر أسفاراً كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحجّ حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزاة، ولم يَنقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيدا، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يُصلي ركعتين كسائر الأيام".
والله تعالى أعلم.
0 التعليقات to ما هي صيغة الصلاة الإبراهيمية؟ :
إرسال تعليق