تعليم كيفية غسل الميت , وتكفينه , والصلاة عليه , ودفنه



كيفية غسل الميت بالصور

ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون الموت حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
 ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ) رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء (682) .
ـ إذا مات المسلم فإنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَي أبي سلمة رضي الله عنه وقال : ( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ) رواه مسلم .
2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِّي ببُرد حَبره ) متفق عليه ، أي غطي بثوب مخطط .
4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) متفق عليه .
5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا ، رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص14) .
غسل الميت
 ـ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
ـ أولى الناس بغسل الميت وصيُه ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
ـ ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
ـ الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابتنها ثم القربى فالقربى .
ـ للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : ( ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك … ) حديث صحيح رواه احمد ، ينظر تخريجه في رسالة (الغسل والكفن) للشيخ مصطفى العدوي (صفحة 46) ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصَى أن تغسله زَوجته . أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم 6117) .
ـ للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
ـ إذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسل بل يُيَمم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ يَحرم أن يغسّل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً }  سورة التوبة84  فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها 
صورة 1
صورة 2
صورة 3
ـ يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة أنظر صورة 1 ، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى أنظر صورة 2 .
ـ ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفاز ) فينجّي بها الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر أنظر صورة 3 ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) متفق عليه ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته
أنظر صورة 4 و 5 ، وباقي السدر لجسده
 
صورة 5                          صورة 4
صورة 6
صورة 7
ـ ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام كما في صورة 6 ، ومن جهة الخلف كما في صورة 7 ، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : ( ابدأن بميامنها ) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : ( اغسلنها ثلاثاً ) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .
ـ للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع إذا احتاج لذلك .
ـ يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أنظر صورة 8 .
صورة 8                     
ـ يُستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان .
ـ يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما .
ـ لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع ، أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
ـ يستحب أن ينشف الميت بعد غسله .
ـ إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فإنه يُحشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يوضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
ـ إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يُغسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : ( لا تحنطوه ) أي لا تطيبوه ، وقال ( لا تُخَمروا رأسه فإنه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه .
ـ شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( أمر بقتلى أحد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغسلوا ) رواه البخاري ، بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه .
ـ السِّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
ـ من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فإنه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
ـ ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ) رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص51) .



تكفينه
ـ يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : ( كفنوه في ثوبيه ) ، ويُقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث .
ـ إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أوجده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فإن لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين .
ـ الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه
صورة 9
صورة 10
ـ يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ) متفق عليه ، تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها أنظر صورة 9 ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره كما في صورة 10 ، ثم يوضع قطن مطيب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
ـ يستحب أن تربط خرقة عليها قطن كما في صورة 9 تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه .
صورة 11
صورة 12
صورة 13
صورة 14
ـ يستحب أن يجعل حنوط – أي طيب – على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن كما في صورة 11 ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر كما في صورة 12 ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته كما في صورة 12 ، ثم تعقد العقد وهي سبع كما في صورة 15 ، حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن كما في صورة 13 ، ثم إعادته على رأسه ورجليه كما في صورة 14 ، ثم تحل العقد في القبر . فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ، لأن المقصود تثبيت الكفن .
ـ يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتان تعمان جميع الجسد .
 
              صورة 15



صورة 16
صورة 17
 الصلاة على الجنازة 
ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .
ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن  يساره .
ـ يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :
( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم .
أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .
ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .



صورة 19
صورة 20
صورة 21
حمل الجنازة ودفنها
ـ يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في صورة 19 .
ـ يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أسرعوا بالجنازة ) .
ـ يجوز أن يمشي الناس أما الجنازة ، أو خلفها ، أو عن يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص73) .
ـ يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ـ يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ، وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم .
ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .
ـ يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
ـ يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
صورة 22
ـ يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ، أنظر صورة 20 ، فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة أنظر صورة 21 .
ـ اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .
واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها كما في صورة 22 .
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر أنظر صورة 23 .
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .
ـ يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة - رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .
صورة 23
صورة 24
صورة 25
ـ يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة كما في صورة 24 ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا ) رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء (690) ، ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً كما سبق .
ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .
ـ يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) كما في  صورة 25 .
ـ يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير أنظر صورة 26 ، لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري .
ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود  ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ، روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206) ، ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ، رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .
ـ يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .
يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .
ـ يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .
ـ يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : ( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ) رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .
تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في صورة 26 ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم ، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) حديث حسن رواه أهل السنن ، لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .
ـ يقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنـّا إن شاء الله بكم لاحقون ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .
وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك .



 
التعزية
 ـ تسن تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .
ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب .
ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه …. الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه .
  والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


كيفية غسل الميت

أولا : يوضع الميت على السرير ثم تستر عورته ويجرد من ثيابه .

ثانيا : يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل الفرجين ولا ينظر إليهما.
ثالثا :يلف على يده خرقة أخرى ويوضئه كوضوء الصلاة دون أن يدخل الماء في فمه أو أنفه بل يكتفى بتنظيفهما بخرقة صغيرة مبلولة بالماء
رابعا : يغسله بالماء وترا ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر على حسب الحاجة ولا بأس باستخدام الصابون بدلا عن السدر.
يبدأ بميامنه ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا .
ويغسل الرجل الرجل , والأنثى الأنثى , ويجوز أن يغسل الزوج زوجته والعكس , ويجعل شعر المرأة في وسط رأسها ثلاث ظفائر.
أما شهيد المعركة في سبيل الله فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه .
وأما المقتول والمصدوم والمحروق والغريق والذي مات بمرض الطاعون وصاحب الهدم والنفساء ونحوهم فيجب غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وإن سمي بعضهم شهيدا.
وإذا فصل جزؤ من الميت غسل ووضع بجانبه .
ويتولى الغسل من كان من أهل المعرفة بأحكام الغسل والصلاح والأمانة والرفق .
أما إذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو لكثرة تمزق لحمه بحيث لا يستطاع غسله ,فإنه ييم بالتراب , وطريقة التيمم هي أن يضرب شخص بيديه الصعيد الطاهر ضربة واحدة ويسمي ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
أما الجنين الذي سقط من بطن أمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا كان قد نفخ فيه الروح – أي بلغ عمره في بطن أمه أربعة أشهر – وإذا كان عمره أقل من ذلك فلا يجب أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .
---
من الأدلة على ذلك 
 
* قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )النور 31.
* وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال :"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة  " قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم" ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذا نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع .
* وحديث أم عطية وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته :" اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً" وفي رواية واجعلن رأسها ثلاثة قرون وفي رواية" ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها " .
*وعن عائشة رضي الله عنها قالت "كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله  "
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها :" ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك  "
* وقالت عائشة رضي الله عنها :"لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير نسائه "
* وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال :" والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القامة واللون لون الدم والريح ريح المسك "
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتلى أحد :"لا تغسلوهم فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم  "
* وحديث أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم غير حمزة  "
* وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا :"ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح...  "
قال النووي رحمه الله ظاهره أن إرساله – أي الملك –يكون بعد مائة وعشرين يوما...واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر.
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم "كسر عظم الميت ككسره حيا "
كيفية تكفين الميت
يكفن في ثلاثة لفائف بيض تبسط بعضها فوق بعض ثم يوضع الميت عليها ويجعل معه حنوط وطيب وتلف عليه الأولى فالثانية فالثالثة وتربط اللفائف وتحل في القبر .
أو يكفن في قميص وإزار ولفافة , يلبس القميص ويؤتزر بالمئزر ثم تلف اللفافة على جميع البدن .
ويجوز تكفين الميت بلفافتين أو لفافة واحدة.أما الشهيد الذي قتل في المعركة في سبيل الله فكفنه ثيابه التي قتل فيها كما تقدم ذكره.
ويكفن المحرم لحج أو عمرة في إزاره وردائه ولا يطيب ولا يبخر ولا يغطى رأسه و المرأة إن كانت محرمة كفنت كما يكفن من ليس بمحرم إلا أنها لا تطيب ولا يغطى وجهها ولا كفيها بغير الكفن .
--
من الأدلة على ذلك 
 * حديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة..."
* وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم "البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم "
* وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم فقال :" اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا  "
* وحديث أنس المتقدم " أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم"
* وحديث خباب رضي الله عنه في قصة قتل مصعب بن عمير قال قتل يوم أحد فلم يجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر  " 

كيفية الصلاة على الميت
 
يقوم الإمام مقابل رأس الرجل ووسط المرأة والناس من خلفه قياما يكبر أربعاً.وقد جاء التكبير خمسا وستا وتسعا والأربع أفضلها .
ويكبر من بعده رافعين أيديهم ضامين أيمانهم على شمائلهم في صدورهم .يقرأ كل واحد منهم سورة الفاتحة سرا في التكبيرة الأولى .وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية وهي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد "
وفي التكبيرة الثالثة يدعون للميت ولعامة المسلمين بأدعية منها : "اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار "
ومنها : اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده  ".
أما الطفل فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وفي التكبيرة الرابعة يدعون لأنفسهم ثم يسلم الإمام ويسلمون بعده .
--
من الأدلة على ذلك
* حديث أبي غالب قال صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أباحمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ؟ قال نعم فلما فرغ قال احفظوا  "
* و حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها وسطها  "
* وحديث طلحة قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة "
 وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعاً  "
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء  "
* وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"...والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ".

كيفية دفن الميت
 
1- تحفر حفرة مستطيلة وتعمق ويعمل فيها لحد بطولها من جهة القبلة .
2- يدخل الميت القبر من جهة رجليه .
3- يوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن متجها نحو القبلة, يقول الذي يضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعض أهل العلم توضع يد اليمنى تحت خده الأيمن كما ينام على السنة وهو الأقرب .
4- يغطى اللحد بلبن أو حجارة وتسد فتحاته بطين أو غيره , ثم يهال عليه التراب.
5- يستغفر الناس للميت بعد دفنه .
6- يرفع القبرعن الأرض شبرا .
----------------
من الأدلة على ذلك 
 * حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" اللحد لنا والشق لغيرنا  "
*حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا عليا اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
 * حديث ابن سيرين قال كنت عند أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر "
* حديث أبي إسحاق قال:أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن الزبير فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة " * حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  "
* حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل "
* حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحد له لحدونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره عن الأرض نحوا من شبر"
أوقات لا يجوز فيها دفن الميت
1- عند طلوع الشمس حتى ترتفع .
2- وقت الظهيرة حتى تزول .
3- عند تدلي الشمس حتى تغرب .
---------------

مســــــــــائـــــل تتعلـــــق بالجــــــنازة
 
هل يغتسل غاسل الميت
يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من غسل ميتا فليغتسل " ولا يجب عليه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل "
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل "
قال الإمام البغوي "واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت , فذهب بعضهم إلى وجوبه وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب قال ابن عمر وابن عباس ليس على غاسل الميت غسل 
 قلت وقد قال بالاستحباب أيضا من الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .
فرض الصلاة على الجنازة
الصلاة على الجنازة فرض كفاية : لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الدي عليه دين وفي الرجل الذي قتل نفسه:" صلوا على صاحبكم  "
الصلاة على الجنازة بعد الدفن
يجوز أن يصل على الجنازة من لم يصل عليها حتى ولو بعد الدفن , فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر المرأة التي ماتت ولم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  "
الصلاة على عدة جنائز في آن واحد
إذا جيء بعدة جنائز في وقت واحد جوز بعض العلماء أن يصلى على الجميع فإن كانوا رجالا يجعل أفضلهم مما يلي الإمام وإن كان رجالا ونساء وصبيان يصف الذكور ثم الأناث ويكون وسط الإناث محاذيا رؤوس الذكور ليقف الإمام أمام رؤوس الرجال ووسط النساء موافقة للسنة.
فقد جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على تسع جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة  "
وعن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا هذه السنة  "
الصلاة على الغائب
يجوز أن يصل على من مات من المسلمين صلاة الغائب إذا مات في بلد ولم يصل عليه , ولا تشرع صلاة الغائب على من مات في بلد وصلي عليه ؛ لأنه لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقد ماتوا في بقاع شتى ولم يصل عليهم . ودليل جواز الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي أصحمة الذي مات بين الكفار في الحبشة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصفوا قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه ونحن صفوف "
وحديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :" إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه " يعني النجاشي.
دفن الشهيد حيث قتل
من السنة دفن الشهداء حيث قتلوا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وقد نقلوا إلى المدينة  " وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال :"ادفنوا القتلى في مصارعهم  "
خلع النعال عند دخول القبرة
من السنة خلع النعلين عند دخول المقبرة لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلعهما فرمى بهما  "
ولي الميت أحق الناس بإنزاله القبر
من الأدلة على ذلك عموم قول الله عز وجل (وأولوا الأرحام بعضهم أولياء بعض) الأنفال 75.
ينزل الميتة القبر غير محرمها من لم يقارف من الرحال
يجوز لمن حضر من المسلمين أن ينـزل المرأة الميتة القبر على أن يكون ممن لم يجامع أهله الليلة الماضية لحديث أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فأنزل قال فنـزل في قبرها " وفي رواية عند أحمد وغيره "لا يدخل القبر أحد قارف أهله الليل فلم يدخل زوجها" قيل معنى لم يقارف لم يجامع تلك الليلة .
الموعظة عند القبر
الموعظة عند القبر تجوز عند الحاجة إليها لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى قبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ..."  

سبحان الله والحمدلله ولا إله الاّ الله والله أكبر
عدد خلقه و زنة عرشه و رضاء نفسه ومداد كلماته

subscribe

الاشتراك

ضع إميلك ليصلك كل جديد

oketrik

1 التعليقات :

Unknown يقول...

جزاك الله خيرا

إرسال تعليق

 
مدونة حبل الله التصميم والتطوير
عد الى الخلف